عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

27

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

سنة ، حرة كان أم أمة ، وللزوج الرجعة في السنة كلها وتحمل بالسنة ، إلا أن / تقيم إلى زوال الريبة ، وبعد هذا باب في عدة المستحاضة ، وباب في عدة المرضع والمريضة . قال مالك : وعدة الحامل الوضع ، في الطلاق والوفاة ، وإن وضعت ولدا ، وبقي في بطنها ولد ، فله الرجعة إلى وضع آخر ولد ، ولو طلقها بعد وضع الأول فله الرجعة إلى آخر ما تضع . قال أشهب : وتنقضي العدة بوضع المضغة والعلقة في الوفاة والطلاق ، وأما الدم المجتمع فلا . وهذا في البائن وغير البائن في الحرة والأمة . ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم ، وفي كتاب ابن الموز ، قال مالك : وإذا مات ، أو طلق وعدة زوجته بالشهور ، فليحسب إلى مثل تلك الساعة التي مات فيها أو طلق . ثم رجع ، فقال : أرى إن بلغن ذلك اليوم ، فإن نكحت بعد أن بلغت مثل تلك الساعة ، لم أفسخ نكاحها لأنها قد أكملت ، قال في كتاب ابن المواز : وتحصي ما بقي من هذا الشهر ، وتحتسب بعد تمامه بالأهلة في الوفاة ثلاثة أشهر ، ثم تتم على بقية الشهر الأول ثلاثين يوما ، كان تاما أو ناقصا ، ثم عشرة أيام ، وفي الطلاق على نحو هذا . باب في عدة الوفاة للحرة والأمة وكيف إن كانت حاملا أو مسترابة أو مستحاضة ؟ ومن كتاب ابن المواز ، وابن سحنون ، قال : ومن قول مالك وأصحابه : أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها ، وفي الأمة شهران وخمس ليال ، لا يراعى فيها حيض ، إلا أن ترتاب حداهما / بتأخير الحيضة عن وقتها ، فترتفع إلى تسعة أشهر في الحرة والأمة ، فتحل ، إلا أن تحس تحريكا ، فتقيم إلى خمس سنين . [ 5 / 27 ]